الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

508

النهاية ونكتها

إعادة طواف النساء . وإن قدمه ناسيا أو ساهيا ، لم يكن عليه شيء ، وقد أجزأه . ولا بأس أن يعول الرجل على صاحبه في تعداد الطواف . وإن تولى ذلك بنفسه ، كان أفضل . ومتى شكا جميعا في عدد الطواف ، استأنفا من أوله . ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة . ويستحب ( 1 ) للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين أسبوعا فإن لم يتمكن من ذلك ، طاف ثلاثمائة وستين شوطا فإن لم يتمكن من ذلك [ 1 ] ، طاف ما تيسر منه . ومن نذر أن يطوف على أربع ، كان عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب الطواف ، ح 1 ، ص 396 . [ 1 ] ليس « من ذلك » في ( م ) . [ 2 ] في ك : « تطوف » . [ 3 ] في ك : « لم تستطع » .